الشيخ الطوسي

511

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا براءة الذمة دليل هاهنا . وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال : من اطلع عليك فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، فلا جناح عليك ( 2 ) . فإذا ثبت أنه لا جناح عليه فلا ضمان ، لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين . مسألة 4 : إذا كان لرجل بهائم ، فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا ، فعليه ضمانه . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وروي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا ، فأفسدته ، فرفع ذلك إلى النبي عليه السلام ، فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارا ، وعلى أهل المواشي حفظها ليلا ، وإن على أهلها بالليل الضمان ( 6 ) . مسألة 5 : إذا كان راكب دابة ، أو قائدها ، فعليه ضمان ما تتلفه بيدها ،

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 10 - 11 ، والكافي 7 : 292 حديث 8 و 11 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 74 حديث 1 و 2 وص 76 حديث 11 ، والتهذيب 10 : 208 حديث 25 . ( 2 ) روي بألفاظ قريبة منه في صحيح البخاري 9 : 13 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 243 ، وسنن النسائي 8 : 61 ، والسنن الكبرى 8 : 338 ، وفتح الباري 12 : 216 و 243 . ( 3 ) مختصر المزني : 268 ، والوجيز 2 : 186 ، وحلية العلماء 7 : 640 ، ومغني المحتاج 4 : 206 ، والسراج الوهاج : 539 ، والمجموع 19 : 258 ، والمغني لابن قدامة 10 : 351 ، والشرح الكبير 5 : 454 ، والميزان الكبرى 2 : 174 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 10 : 351 ، والشرح الكبير 5 : 454 ، وحلية العلماء 7 : 640 ، والميزان الكبرى 2 : 174 . ( 5 ) التهذيب 10 : 310 حديث 1159 . ( 6 ) مسند أحمد بن حنبل 5 : 436 ، والسنن الكبرى 8 : 341 ، والمعجم الكبير للطبراني 6 : 47 حديث 5469 و 5470 ، وتلخيص الحبير 4 : 86 وفي بعض ما ذكرناه روي الحديث باختلاف يسير في اللفظ .